البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٣٤/١ الصفحه ١٠ : حكم بني حمدان وهم شيعة ، من
جملة الأسباب الداعية إلى تأصل التشيع في الشمال ، ولا يزال على حائط صحن
الصفحه ١٧٣ : المطهرين من الأنام ، السلام على إبراهيم الخليل ، الداعي
إلى البيت الحرام ، مسمع من في الأصلاب والأرحام
الصفحه ٣٨٤ :
وقد دخل في هذا الحكم ، المطلقة طلاقا رجعيا ، إذا توفي زوجها وهي في العدة
، لأنها زوجته على ما
الصفحه ٣٨١ : العدة
العدة على
ضربين : عدة من طلاق وما يقوم مقامه ، وعدة من موت أو ما يجري مجراه.
والمطلقة على
الصفحه ٣٨٢ : العدة تممتها عدة الحرة.
والقرء المعتبر
، الطهر بين الحيضتين ، بدليل إجماع الطائفة ، وإن كانت لا تحيض
الصفحه ٣٨٥ : خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، فعدتها
عدة المتوفى عنها زوجها.
والثاني
الصفحه ٣٣٨ :
ويحرم العقد
على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام الموقب
وأخته
الصفحه ٣٧٣ :
ضروب أربعة : طلاق غير المدخول بها ، وطلاق العدة ، والخلع ، والمبارأة [والتطليقة
الثالثة بعد كل تطليقتين
الصفحه ٣٨٦ :
وتلزم عدة
الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر ، بلا خلاف بين أصحابنا ، ولأن
العدة من
الصفحه ١٣٣ : كانت الآية منسوخة بطل التعلق بها على كل حال.
وقوله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) (٥) لا يدل على
الصفحه ٣٥٩ : النكاح ، بخلاف ما ظنوه.
وأما العدة إذا
انقضى أجلها فقرءان ، وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك ، وإن
الصفحه ٣٦٩ : .
وإذا طلق قبل
التكفير سقطت عنه الكفارة ، فإن راجع في العدة لم يجز له الوطء حتى يكفر ، فإن
خرجت من العدة
الصفحه ٣٧٤ : بحرائر النساء ، فأما الأمة
فأقصى طلاقها ـ حرا كان الزوج أو عبدا ـ طلقتان.
وأما طلاق
العدة فيختص
الصفحه ٣٧٥ : تلفظ
بالطلاق في الخلع والمبارأة ، بانت الزوجة منه بواحدة ، ولم يملك رجعتها في العدة
بالعقد الأول ، إلا
الصفحه ٧ : أوائل المائة العاشرة.
وقال مؤلف نهر
الذهب : انه لم يزل يوجد في حلب عدة بيوت معلومة يقذفهم بعض الناس