البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٤٧٨/١٢١ الصفحه ٣٠٢ :
وكذا لا يجوز
الرجوع في السكنى والرقبى والعمرى إذا كانت مدتها محدودة ، وقصد بها وجه الله
تعالى
الصفحه ٣١٧ :
في مال نصفا وثلثا وربعا. (١)
ثم إن اعتمادهم
في الرواية عن أمير المؤمنين عليهالسلام لما ادعوه من
الصفحه ٣١٨ : له النصف بالتعصيب ، وكذا لو
كان معها أخت ، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، ويسقطون من هو في درجة
الصفحه ٣٢٧ :
الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن
الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته
الصفحه ٣٥٠ :
المدة ، بطل النكاح والصداق ، لأن ثبوت عقد النكاح حكم شرعي يحتاج إلى
دلالة شرعية ، وليس في الشرع ما
الصفحه ٣٦١ : حي (٢) في غير ثمنها ، فإنه لا يجوز [بيعها] (٣) على ما بيناه في كتاب البيع ، كل ذلك بدليل إجماع
الصفحه ٣٦٤ :
ومنها : أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها ، أكثر من أربعة
أشهر.
ومنها : أن تكون
الصفحه ٣٧٣ :
والضرب الثاني
: المدخول بها لا غير ، إذا كانت حائلا ، من ذوات الأقراء ، وطلاقها للسنة في طهر
لا
الصفحه ٤٠٨ : أصحابنا في هذا كله
، ومن أصحابنا من قال (٢) : إن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس ، وكذلك ديته تدخل
في دية
الصفحه ٤١٢ :
فصل : في الديات
دية الحر
المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة
الصفحه ٤٣٤ : ء على جهة الاستخفاء والتفزع ، فيدخل من ذكرناه في
ظاهر الآية.
وقد روى
المخالف عن عائشة وعمر بن عبد
الصفحه ٤٤٠ : أن
التمييز (١) بينهن حصل من جهة السماع.
وتقبل شهادة
الصبيان في الشجاج والجراح خاصة ، إذا كانوا
الصفحه ٤٩٦ :
فصل
: في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة.............................. ٣٩٤
تميز المذكى من
الصفحه ٢١ : معد رحمهالله : ان له كتاب قبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار وكتاب
غنية النزوع. (١)
٣ ـ قال
الزبيدي
الصفحه ٢٩ :
عمل المحقق وتقييم جهوده
قد بذل المحقق
جهوده في سبيل الأمور التالية :
١ ـ تقويم النص
وتصحيحه