البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٤٧٨/١٠٦ الصفحه ٣٨ :
المشار إليه.
وأما دم الحيض
فهو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي
الصفحه ٤٢ :
ليس بمسفوح ، فيجب أن لا يكون محرما ، وذلك يقتضي طهارته.
والمني نجس لا
يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا
الصفحه ٤٤ :
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (١) ، وهذا نص. وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به فيمن
عداه من الكفار ، والتفرقة بين
الصفحه ٦٧ : انصراف النية
إلى الأمرين وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم (٢) : كون الصلاة في الدار
الصفحه ٧١ :
وحملهم ذلك على
أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها غير صحيح
الصفحه ١٢١ : ، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب
الزكاة فيه ، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل.
ويعارض
الصفحه ١٦٥ : ء في الفرج في إحرام المتعة قبل
طوافها أو سعيها مع فسادها ، بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة
الصفحه ١٧١ : إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها ، فمن فاته
مختارا بطل حجه متمتعا ، وكان
الصفحه ١٧٥ :
ويصنع مثل ذلك
في كل شوط حتى يكمل سبعة ، ويستحب أن يقف على المستجار في الشوط السابع ، ويلصق
بطنه
الصفحه ١٨٦ :
الفصل الرابع عشر :
في نزول منى
وحد منى من طرف
وادي محسر إلى العقبة ، وقد ذكرنا أن من السنة
الصفحه ٢٠٧ :
كتاب البيع
جملة ما يحتاج
إليه معرفة أقسامه وشروطه وأسباب الخيار فيه ومسقطاته وما يتعلق بذلك
الصفحه ٢٢٧ : يقبض في مجلس العقد ، بدليل
الإجماع من الطائفة ، ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط ، ولا دليل
الصفحه ٢٤٣ : ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من
قال : يلزم بالإيجاب والقبول
الصفحه ٢٧٧ :
ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس أو البناء إذا
أذن له في الزرع ، لأن ضرر
الصفحه ٢٩٥ : بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر
العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة ألف