البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٤٧٨/١٦٦ الصفحه ٣٥٦ : بها طلاق ، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح
الظهار ، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق
الصفحه ٣٩٨ :
من السمك ما مات في الماء ، ولا من الجراد ما مات في الصحراء ، وكذا حكم ما
مات من السمك لذهاب الما
الصفحه ٤٠٠ :
والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة (١) زوجة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أن قوما من
الصفحه ٤٠١ : الإباحة والمنع
يحتاج إلى دليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك ، لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم
لحم الحمر
الصفحه ٤٤٢ :
الأصل بشهادة عدلين ، وتقوم مقامهما إذا تعذر حضور الأصل بموت أو مرض أو سفر (٤) ، ولا يجوز ذلك إلا في
الصفحه ٤٤٥ : إثبات اسمه ونسبه في ديوان الحكم أثبته ، إذا كان
عارفا بعين المقر واسمه ونسبه ، أو قامت (١) عليه البينة
الصفحه ٤٨٧ :
١٠
فهرس الموضوعات
كتاب
الطهارة
الفصل
الأول : في أقسام الطهارة
الصفحه ٦ : ، والمشمش ، والتين ، يسقى بماء المطر ، وهي مسورة بحجر أسود ، والقلعة
بجانب السور لأن المدينة في وطأ من الأرض
الصفحه ٨ : بوجوب طاعته على كل أحد وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد
الأذان بحي على خير العمل ، وأن يذكر في الأسواق وأن
الصفحه ٣٠ : الكتاب وهو الكلام في أصول الفقه ـ الإمام الأجل ، العالم ، الأفضل
، الأكمل البارع ، المتقن المحقق نصير
الصفحه ٤٠ : عشرة أيام ، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة. وهي
والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو أن
الصفحه ٤٦ : خلاف إلا في مقدار الكثير ، ويدل
على ذلك أيضا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّما
الصفحه ٥٠ :
فأما المستعمل
في الغسل الواجب ففيه خلاف بين أصحابنا (١) ، وظاهر القرآن مع من أجراه مجرى المستعمل
الصفحه ٥١ :
ويحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأسماء (١) في دم الحيض يصيب
الصفحه ٥٨ : أن فرض المسح يتعلق ببعض الرأس ، فكذلك
يجب في الأرجل بحكم العطف.
وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى