الصفحه ٢٠٦ : ( الكفاية ) : ( المقصد السادس في العمرة المفردة ).
إلى أن قال : (
ويجب فيها النيّة ، وفي كلام بعضهم : يجب
الصفحه ٣٢٨ : خرج الشهر ، بمعنى عدم كفاية ما أتى به من الأفعال غير الطواف إن
أتى بها دونه ، وعدم إجزائها عن فرضه
الصفحه ٣٣٥ :
الأشهر الأظهر ؛ لأصالة عدم كفاية نيابة الغير في التكاليف العينيّة ، ولاستصحاب
شغل ذمّة المكلّف بما كلّف
الصفحه ٣٣٦ :
التدارك بنفسه ؛ جمعاً بينها وبين أصالة عدم كفاية فعل الغير في التكاليف
العينيّة.
فإن تداركه
الصفحه ٣٦٤ : ) ٣٩ : ٥٠٤.
(٧) تحرير الأحكام ٢
: ٧١ ( حجريّ ).
(٨) كفاية الأحكام :
٢٠٤.
(٩) شرائع الإسلام ٣
: ٢٥
الصفحه ٤٦١ : الفعل مع قطع
النظر عن الفاعل سمّي فرضاً على الكفاية ، ووجه التسمية بذلك أن فعل البعض فيه
يكفي في سقوط
الصفحه ٤٦٦ : ).
إلى أن قال : (
[ تفريع (٤) ] : لا يشترط التعرّض لكونها فرض كفاية ، بل يكفي [
مطلق (٥) ] الفرض ؛ لحصول
الصفحه ٤٧٢ : ، وبين بقاء الاستحباب في نفسه لكلّ واحد
كفاية. فكما أن تسليم واحد من القوم لا يغيّر ذات ابتدائه عن كونه
الصفحه ٤٨٤ :
الشكّ والإشكال في عدم كفاية صلاة الواحد وإن كان ذكراً عدلاً في سقوط الفرض ؛
لأنه اشترط لسقوطه القطع أو
الصفحه ٤٨٨ :
مباشرة ذلك الفعل استقلالاً أو منضمّاً إلى غيره ، حتّى يعلم تلبّس من فيه
الكفاية به ، فيسقط حينئذٍ
الصفحه ٤٩١ : من واجبات الميّت على الكفاية
غير الصلاة.
والتحقيق أن
جميع ما ذكره من باب المعاملات كما أفاد ، فلا
الصفحه ٤٦٣ : النظام الجملي ، أو تكليف فرد معيّن دون مَنْ سواه ،
وهو المسمّى في اصطلاح الأُصوليين والفقهاء بالواجب
الصفحه ٤٧٧ : الرحموت ( في هامش المستصفى من علم الأُصول ) ١ : ٦٣.
والبيضاوي ، انظر مفاتيح الأُصول : ٣١٣ ( حجريّ
الصفحه ١٤ : الدليل على استحبابه ، كما حقّق في الأُصول ،
وخصوصاً في الصلاة ، بل ظاهر عبارة فاضل ( الفوائد الحائريّة
الصفحه ٢٠ : لا يخلو ؛ إمّا أن يكونَ المرادُ بهذا الكلام الإخبارَ عن التحليل بكونه
تسليماً ، على ما تقتضيه الأُصول