بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوَّة إلّا بالله العليِّ العظيم ، والحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمَّد وآله الطيِّبين.
وبعد :
ورد سؤال من بعض علماء البحرين صورته :
( بسم الله الرحمن الرحيم : ما يقول الفقيه أيّده الله تعالى فيما لو قال قائل بتمشية الحبوة إلى ولد الولد بالنسبة إلى جدّه ، وذلك بعد أن يكون على الشرائط المعتبرة في استحقاق الولد للصّلب لها ، وجوباً أو استحباباً ، ومجّاناً أو محتسبة ، محتجّاً بالإجماع على إرادته من إطلاق الولد والابن في جملة من الآيات ، مؤيّداً بما جاء في تفسيرها (١) عن أهل العصمة عليهمالسلام ؛ كقوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٢) ، ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) (٣) ، ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) (٤) ، ( فَإِنْ
__________________
(١) تفسير العيّاشي ١ : ٢٥٦ / ٦٩.
(٢) النساء : ٢٢.
(٣) النساء : ٢٣.
(٤) النور : ٣١.