الدليل على وجوب الصلاة على من أدرك ركعة
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الدليل على أنه مَنْ أدرك ركعة من الوقت وجبت الصلاة الإجماع والنصّ. وما نقله في ( المختلف ) (١) عن ابن إدريس : من قوله : ( إذا أسلم الكافر ، وطهرت الحائض والنفساء ، وبلغ الصبي وأفاق المجنون ، والمغمى عليه قبل غروب الشمس في وقت يتّسع لفرض الظهر والعصر معاً والطهارة لهما ، وجب على كلّ واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخّرهما ) (٢) لا يدلّ على المخالفة واعتبار التمكّن من فعل الصلاة أجمع ، كما فهمه في ( المختلف ) ، وإلّا لدلّ على اعتبار التمكّن من الفرضين معاً ، وهو باطل بالنصّ والإجماع ، والمنصور المشهور شهرة أكيدة في سائر الأزمان أن الصلاة حينئذٍ كلّها مؤدّاة.
قال في ( المختلف ) : ( لنا : قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٣) ، وهو يدلّ على وجوب الصلاة إلى حدّ الغسق ، خرج عنه ما إذا لحق أقلّ من ركعة للإجماع ، فيبقى الباقي على عمومه.
وما رواه عمّار الساباطي : عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصّة فإنْ صلّى ركعة من الغداة ، ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته ، وإنْ طلعت الشمس قبل أنْ يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (٤).
وأمّا كون الصلاة أداءً ؛ فلما رواه الأصبغ بن نَبَاتة : قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة (٥) ، ولأنه لو لم يكن
__________________
(١) مختلف الشيعة ٢ : ٧١ / المسألة : ٢٠.
(٢) السرائر ١ : ٢٧٦.
(٣) الإسراء : ٧٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٨ / ١١٩ ، الإستبصار ١ : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ / ٩٩٩ ، وسائل الشيعة ٤ : ٢١٧ ، أبواب المواقيت ، ب ٣٠ ، ح ٢.
![رسائل آل طوق القطيفي [ ج ٢ ] رسائل آل طوق القطيفي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1408_rasael-altoqi-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
