في وجوب صلاة الآيات على من لم تقع الآية في بلده
ثمّ قال زاده الله علماً ـ : ( الخامسة : لو وقعت زلزلة في البحرين مثلاً ، والزلزلة وقتها العمر ، فهل يجب على من هو ساكنٌ غيرَ البحرين كالقطيف مثلاً صلاة الزلزلة ، أم لا؟ ومن صرَّح بهذا التفريع؟ ).
أقول وبالله المستعان ـ : لا ريب أن صلاة الآيات لا تجب إلّا على من أظهرها الله له ، وأوقعها به ليدفع الله بها عمّن وقعت به الآية ما يحدث بها من البلاء والفساد الواقع بسببها في نفوس من وقعت بهم وأرضهم وهوائهم ومائهم ، فإذا صرفها الله برحمته عن قوم ، أو لأنهم لم يفعلوا ما يوجب عقابهم بإنزال تلك الآية بهم لم يجب عليهم تلك الصلاة. فلو وقعت زلزلة في البحرين مثلاً ولم تقع في القطيف مثلاً ، لم يجب على أهل القطيف صلاتها ، وإنما تجب على من وقعت بهم.
ووقتها العمر لمن كلّف بها. وكون وقتها العمر لمن كلّف بها لا يستلزم وجوبها على من لم تقع به ، بل لو وقعت الزلزلة أو غيرها من الآيات بقرية من قرى القطيف أو البحرين مثلاً ، لم تجب صلاة الآيات على أهل قرية منها اخرى لم تقع بها تلك الآية ؛ لأن الله تعالى لم ينزل بهم سببها ولم يخوّفهم به. وعلى ذلك عمل المسلمين في سائر الأوقات والأصقاع.
وأيضاً إيجاب صلاة الآيات على أهل القطيف مثلاً لو وقعت زلزلة في عمان مثلاً تكليف يحتاج إلى دليل ، ولا دليل. فأصل البراءة لا معارض له ولا ناقل عنه.
وأيضاً لو كان الوجوب يعمّ من لم تقع بهم الآية الواقعة في بلد اخرى لدلّ عليه الشارع بوجه من ضروب الدلالات ، ولَوُجِدَ في الأرض في كلّ زمان قائلٌ به ؛ لأنه