الإحرام لدخول مكّة
ومن أراد دخول مكّة حرم عليه أن يدخلها مُحِلّاً ، ووجب عليه أن يدخلها محرماً. فإن كان يريد الإحرام لدخولها في أشهر الحجّ كان مخيّراً بين الإحرام بنوع من أنواع الحجّ ، أو عمرة التمتّع أو عمرة مفردة. هذا إن لم يتعيّن عليه نوع من الحجّ أو العمرة ؛ فإن كان قد وجب عليه نوع خاصّ تعيّن ، وإن لا يكن حين يكون في الميقات قاصداً دخول مكّة في أشهر الحجّ تعيّن عليه الإحرام بالعمرة المفردة.
كلّ ذلك وجوباً إن وجب النُّسك أو دخول مكّة ، وإلّا كان ندباً ، وهو واجب شرطيّ ، ووجوبه الشرطيّ لا ينافي ندبه ، ولا وجوبه على المكلّف ينافي شرطيّته ؛ لأنه بالنسبة لدخول مكّة كالوضوء للصلاة نفلها وواجبها فتحرم الصلاة وجوباً وندباً. ويكفي الواجب منه للواجب والندب ، كلّ ذلك بالإجماع والنصّ ، عدا ما استثني بالدليل.
ففي صحيح معاوية بن عمّار قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم فتح مكّة إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة فلم تحلّ لأحد قبلي ولا لأحد بعدي ، ولم تحلّ لي إلّا ساعة من نهار (١).
ورواه الصدوق (٢) مرسلاً.
وبإسناده عن كليب الأسديّ عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله استأذن الله عزوجل في مكّة ثلاث مرّات من الدهر ، فأذن له فيها ساعة من النهار ، ثمّ جعلها حراماً ما دامت
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٢٦ / ٤ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٤٠٤ ، أبواب الإحرام ، ب ٥٠ ، ح ٧ ، وروى الصدوق رحمهالله قريباً منه ، انظر الفقيه ٢ : ١٥٩ / ٦٨٩.
(٢) الفقيه ٢ : ١٥٩ / ٦٨٧.