بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليِّ العظيم ، وصلّى الله على محمَّد وآله الطيِّبين ، والحمد لله ربِّ العالمين.
مسألة (١) : اختلف الأصحاب في صحّة العبادات بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب ، بمعنى : أنها يسقط بها القضاء ، وينال بها الثواب والجزاء ، ويصدق الامتثال بها فيسقط العقاب ، أم لا؟
الأشهر وهو قول الأكثر في ظاهر الحال على الصحّة.
قال الشهيد : في ( القواعد ) : ( وأمّا غاية الثواب والعقاب فقد قطع الأصحاب بكون العبادة فاسدة بقصدها ، وكذا ينبغي أن يكون غاية الحياء والشكر وباقي الغايات. والظاهر أن قصدها مجزٍ ؛ لأن الغرض بها الله تعالى (٢) في الجملة ، ولا يقدح كون تلك الغايات باعثاً على العبادة أعني : الطمع ، والرجاء ، والشكر ، والحياء لأن
__________________
(١) في « م » بياض مقداره كلمة ، وقد ملئ بقلم مغاير لقلم المخطوط بكلمة : ( وبعد ) ، ثم وضع عليها علامة سقط أُشير إليه بالعبارة التالية : ( فيقول الأحقر أحمد بن صالح بن سالم بن طوق ).
(٢) قوله : ( الله تعالى ) ليس في المصدر.