الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تُترك حتّى تحيض ثلاث حِيَضٍ ، متى حاضتها فقد انقضت عدّتها (١) الخبر.
وظاهر العصابة الإطباق على العمل بهذا المضمون ، فلا يضرّ ضعفه ، وبه يثبت ما أطبقت عليه العصابة فيما ظهر من أن مَنْ كانت يعتادها الحيض في كلّ شهر أو في كلّ شهرين أو في كلّ ثلاثة فهي تعتدّ بالأقراء دون الشهور. فوجب حمل تلك الظواهر على مَنْ كانت يعتادها الحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر.
ويخطر بالفكر العليل جمع بين الإجماع على هذا المضمون وبين تلك الظواهر الدالّة على أن من كانت يعتادها الحيض في كلّ ثلاثة أشهر فعدّتها ثلاثة أشهر لم أقف على مَنْ ذكره وهو أن تُحمل تلك الظواهر على إرادة أن مَنْ تحيض في كلّ ثلاثة أشهر أنها تعتدّ بالأقراء ، كلّ قرء ثلاثة أشهر. وهذا وإن كان بعيداً من اللفظ إلّا إنه لا يزيد على بُعْد الأوّل.
إذا عرفت هذا عرفت أن قول الفاضل : في شرح عبارة ( القواعد ) المذكورة أن مَنْ طُلّقت وهي ممّن يعتادها الحيض في أكثر من ثلاثة أشهر ، أنها تعتدّ ثلاثة أشهر مع الحيض السابق عليها وبقيّة الطهر السابق عليه إن لم يكن ثلاثة أشهر بيض ، وإلّا اكتفت بها ، وأن عدّة هذه تختلف طولاً وقصراً بحسب ما يبقى من طهر طلاقها إلى زمن حيضها ضعيف جدّاً من وجوه :
الأوّل : أنه لا دليل عليه بخصوصه من نصّ أو إجماع ، بل لم نقف عليه لغيره ، فهو
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ : ١١٩ / ٤١٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٢ ـ ٣٢٣ / ١١٤٨ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٩٩ ، أبواب العدد ، ب ١٣ ، ح ١.