جواز تقديم الإحرام على المواقيت
من أراد الاعتمار في رجب ، وخاف إن أخّر الإحرام إلى الوقت أن يفوته الشهر ، فالمشهور أنه يجوز له حينئذٍ تقديم الإحرام على المواقيت ؛ ليدرك جزءاً من العُمرة في رجب ، فإن عمرة رجب تلي الحجّ في الفضل. بل قال الخراساني في ذخيرته : إنه ظاهر الأصحاب (١).
وقال الشيخ علي في حواشي ( الشرائع ) : ( ورد أن عمرة رجب تلي الحجّ في الفضل ، فإذا خاف تقضّيه وأراد إدراك إحرامها فيه ، شرع له الإحرام قبل الميقات للنصّ والإجماع ) ، انتهى.
وقبل هذا بسطر واحد قال : ( منع ابن إدريس (٢) من الإحرام قبل الميقات لناذر وغيره ، ومنع من انعقاد النذر ). واحتجّ المشهور بصحيحة معاوية بن عمّار السابقة عن الصادق عليهالسلام
ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله إلّا أن يخاف فوت الشهر في العُمرة (٣).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب ، فيدخل الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال يحرم قبل الوقت لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى (٤).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٥٧٤ ، بالمعنى.
(٢) السرائر ١ : ٥٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٣ / ١٦١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، أبواب المواقيت ، ب ١٢ ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٣ / ١٦٠ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٦ ، أبواب المواقيت ، ب ١٢ ، ح ٢.