الأخبار في الدلالة عليه من غير تدافع ولا تنافر.
ففي حسنة ابن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر أو في ستّة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر (١).
وفي الموثّق عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها كلّ شهر حيضة (٢).
وحسنة أبي مريم : عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل كيف يطلّق امرأته وهي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه (٣).
وخبر أبي الصباح : عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سألته عن التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة ، كيف تعتدّ؟ فقال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فتعتدّ ثلاثة قروء (٤).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٩٩ / ٥ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٩ ـ ١٢٠ / ٤١٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٩٩ / ٦ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٠ / ٤١٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ / ١١٥١ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٤ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٠ / ٤١٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٢ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٠٠ ، أبواب العدد ، ب ١٣ ، ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٩٩ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١٢٠ ـ ١٢١ / ٤١٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٥ / ١١٥٥ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٧ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١٠. وفي الجميع : « فلتعتدّ » بدل : « فتعتدّ ».