الصفحه ٢٠٦ : عصفور في ( شرح المفاتيح ) بعد أن أورد جملة من الأخبار في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله اعتمر من أدنى
الصفحه ٢٤٩ : ( شرح المفاتيح ) قال رحمهالله في الاستدلال على ذلك : ( لما ثبت لدي من منع الصلاة
فيه لهن ، ولكثرة
الصفحه ٢٥٤ :
وفي ( شرح
المفاتيح ) للشيخ حسين : ( لا يجوز عقد الرداء ويجوز عقد الإزار. ويدلّ على الأوّل
موثّقة
الصفحه ٢٥٥ : شدّها مطلقاً ، خصوصاً إذا خلت من خياطة.
وفي ( شرح
المفاتيح ) للشيخ حسين أنه جاء في النصّ والفتوى جواز
الصفحه ٢٦٠ : تعمّ ما
لو كان وحده. بل قال القاشانيّ في ( شرح المفاتيح ) : ( لا تأمّل في صحّة الستر في
الأديم ممّا لا
الصفحه ٢٦٥ : الأكثر. ولكن قال خاتمة الحفّاظ الشيخ حسين في (
شرح المفاتيح ) : ( ما نسبه في ( الدروس ) (٧) إلى المشهور
الصفحه ٢٦٧ : فحجر عليه (١).
وعن ( العلل ) (٢) في الحسن مثله
، كما نقله الشيخ في ( شرح المفاتيح ).
ومثله صحيح
الصفحه ٢٧٤ : صلىاللهعليهوآله بآيات البراءة إلّا يطوف بهذا البيت عريان.
منها
: ما نقله الشيخ
حسين في ( شرح المفاتيح ) عن
الصفحه ٢٨٠ :
يصنع؟ قال يعيد الطواف الواحد (٢).
وفي ( شرح
المفاتيح ) للشيخ حسين ، نقلاً من ( مستطرفات السرائر
الصفحه ٣١٤ : العود مع الإمكان ). ومثلها عبارته في ( شرح القواعد ).
وقال الشيخ
حسين في ( شرح المفاتيح ) مازجاً
الصفحه ٣٢٠ : .
قال الشيخ حسين
في ( شرح المفاتيح ) : ( لو أحرم بالحجّ قبل الطواف والسعي أو قبل السعي عامداً ،
فلا كلام
الصفحه ٣٢٧ : النساء ، فصرفها عن ظاهرها ، وكذا
الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ). والمشهور خصّصوها بما إذا تعذّر العود في
الصفحه ٣٣٤ : الحفّاظ المحدّثين الشيخ حسين في ( شرح المفاتيح ).
وأقول
: أمّا احتمال
الإحلال بمجرّد المعصية بترك الركن
الصفحه ٤٥٩ : مفاتيح
الأُصول : ٣١٢ ( حجريّ ) ، ولم يورده كاملاً.
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) معارج الأُصول :
٧٥.
(٤) من
الصفحه ٤٦٠ : ) ، انتهى.
قال الكاشاني :
في ( المفاتيح ) والشيخ حسين : في شرحه وعبارتاهما ممزوجة [ إحداهما (٢) ] بالأُخرى