الصفحه ١٤٢ : فهي واجبة أداءً كلّها ، وأنه إذا لم يبقَ من الوقت قدر ركعة تامّة فقد
خرج وقت أداء الصلاة إجماعاً
الصفحه ٢٢٧ : أن الحجّ والعُمرة بدون ذلك غير تامّ ، وعدم التمام
ظاهره البطلان ؛ لمقام الإطلاق ؛ لأنه الفرد الكامل
الصفحه ٢٥٧ : أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن المحرم تصيب ثيابه الجنابة؟ قال لا يلبسه
حتّى يغسله وإحرامه تامّ
الصفحه ٢٦٢ : ، والأحوط الأوْلى أن يأتي بعمرة
التمتّع وحجّه ما لم يكن قد تضيّق الوقت عن أدائهما تامّين ، وإلّا تخيّر بين
الصفحه ٢٧٩ : .
الثانية
عشرة : تجب سبعة أشواط
تامّة لا تنقص ولا تزيد ، كلّ شوط من الحَجَر إلى الحَجَر ، فلو نوى الزيادة أو
الصفحه ٣٧١ : عدّتها بالأشهر كما تقرّر. ولكن لو فرض طلاقها في
وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامّة ، كان اللازم من ذلك
الصفحه ٤٣١ : وبغضه وضرره.
وأمّا فعل
عبادة ألزمهُ بفعلها التقيّة ، أو كيفيّة فيها أوجبتها التقيّة كالتكفير والتأمين
الصفحه ٣٥٦ : الرضاعي ؛ للخبرين المتّفق على
قبولهما والعمل بمضمونهما ، فتحرم زوجة الولد الرضاعي كما تحرم زوجة الولد
الصفحه ٣٥٨ : بالإجماع لو ادّعي هنا لا يفيد من جانب منْ لا يرى العمل به ).
أقول
: الإجماع
المتحقّق بتحريم نكاح زوجة
الصفحه ١٨٦ : الصفا
والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء ما عدا فراش زوجها ».
(٢) تهذيب الأحكام ٥
: ٣٩١
الصفحه ٢٩٨ : ) عن أبي عبد الله عليهالسلام : رجل كانت معه صاحبته ، لا تستطيع القيام على رجلها
فحملها زوجها في محمل
الصفحه ٣٦٥ : (١).
وفي الموثّق عن
أبي بصير : عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ
الصفحه ٣٦٨ :
الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة
، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال
الصفحه ٣٩٢ : لو أوصى لهم شمل الطبقات.
وبأنهم يحجبون
الزوجين عن أعلى الفرضين كآبائهم.
وبقوله تعالى :
( وَلا