؛ لثبوت التعبّد بالطواف راكباً ومحمولاً في الضرورة بالنصّ (١) والإجماع ، بل الظاهر جواز الركوب اختياراً ، وإن كان تركه حينئذٍ أحوط وأوْلى.
ولم يثبت التعبّد بالطواف على أربعة ، إلّا إلّا يستطيع إلّا المشي على أربعة لمرض أو خلقةٍ ، ولم يتمكّن من الطواف راكباً أو محمولاً ولو بأُجرة لا تضرّ بحاله ، فإنه يكفيه ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها ) (٢).
الثامنة والثلاثون : لو نذر إنسان الطواف على أربعة لم ينعقد ؛ لأنه نذر شيئاً غير مشروع اختياراً ، والعبادات كيفيّات متّبعة ، فهو كمَنْ نذر أن يصلّي الفرض جالساً أو مضطجعاً مع قدرته على القيام. وأيضاً فهو نذر مرجوح خصوصاً للنساء ؛ لما فيه من إسقاط المروءة ، ولأنه أشبه بالشهوة من العبادة ، فلا ينعقد.
وما روي بطريقين ضعيفين عن أمير المؤمنين عليهالسلام : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال تطوف أُسبوعاً ليديها وأُسبوعاً لرجليها (٣) ، لا يقاوم ما دلّ على أن المرجوح لا ينعقد نذره ، وغيرها من الأُصول.
وأيضاً فالاسبوعان قائماً (٤) غير منذور ، والمنذور غير المأمور به في الخبر ، مع أنها ظاهرة في عدم مشروعيّة الهيئة المنذورة ، فلا يصحّ نذرها.
وبالجملة ، فهذه الرواية غير مُلتفت إليها ، ولا يُعوّل عليها في تأسيس حكم ؛ لضعفها وتشابهها ومعارضتها بما لا تقاومه ، فلا شكّ في شذوذها وشذوذ القول بمضمونها ، وأشذّ منه تعديته إلى الرجل.
فلا معنى للتوقّف في حال المرأة مع الجزم ببطلانه في شأن الرجل ، مع أنه في حقّ المرأة أشدّ مرجوحيّة وأظهر مخالفة لقواعد الفقه ، والله العالم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤١ ، أبواب الطواف ، ب ٨١.
(٢) البقرة : ٢٨٨.
(٣) الكافي ٤ : ٤٣٠ / ١٨ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٥ ـ ١٣٦ / ٤٤٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، أبواب الطواف ، ب ٧٠ ، ح ١ ـ ٢.
(٤) كذا في المخطوط ، والأوْلى جعله ( قياماً ) لأن صاحب الحال لم يذكر صراحة في الكلام.