يطوف عنه (١).
فهذه الرواية حاكمة على إطلاق ما قبلها.
وإطلاق صحيحة ابن عمّار أيضاً عنه عليهالسلام : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله قال يرسل فيطاف عنه ، فإنْ توفّي قبل أنْ يطاف عنه فليُطف عنه وليّه (٢).
فالفارقُ في جواز الاستنابة وعدمها بين القادر وغيره عاملٌ بجميع الأخبار.
السادسة والثلاثون : من خرج من مكّة على وجه يستدعي وجوب الإحرام لو أراد الدخول ورجع ليستدرك طواف النساء ؛ فهل يجب عليه الإحرام للدخول؟
الظاهر ذلك ؛ لظاهر الأخبار المتقدّم بعضها الدالّة على أن من طاف وصلّى الركعتين وسعى أحلّ ، ولظاهر خبر معاوية بن عمّار المذكور ؛ لقوله عليهالسلام يأمر من يقضي عنه إنْ لم يحجّ (٣).
فهو يدلّ على جواز الحجّ له مع نسيانه طواف النساء ، فهو يدلّ على أنه أحرم من عمرته ، وإلّا لما جاز له الحجّ ؛ لما فيه من إدخال نُسُك على نُسُك.
ومن كان مُحِلّا ، وجب عليه الإحرام لدخولها إلّا ما استثني ، وليس هذا منه وإن حرم عليه النساء قبل فعله ؛ للدليل. ويحتمل ضعيفاً الاكتفاء بإحرامه الأوّل ؛ لأنه محرم في الجملة لتحريم النساء عليه ، مع أن يقين البراءة والاحتياط في الأوّل ، ولأنه لم يستثنِ ممّن يجب عليه الإحرام لدخولها.
السابعة والثلاثون : لو عجز الناسك عن المشي ركب وإن أمكنه الطواف على أربعة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٥٦ / ٨٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٩ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٧ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٥٥ / ٨٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٧ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٥١٣ / ٥ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ٦.