الصفحه ٢٣٢ : الأحكام ) : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل
عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد
الصفحه ٤٥ : .
وسابعاً
: بصحيح محمّد
بن مسلم : عن الصادق عليهالسلام : قال إذا استويت جالساً ، فقل : أشهد أن لا إله إلّا
الصفحه ١٩٢ : أحد إلّا محرماً قال لا ، إلّا مريض أو
مبطون (٢). وصحيح محمّد بن أبي نصر (٣) مثله.
وصحيح محمّد بن
الصفحه ٣٧٧ : لها حينئذٍ من دم
العادة في الثلاثة ، بل ظاهره الميل إليه ، حيث ذكر صحيحة محمّد بن مسلم : وقال : (
إنها
الصفحه ٣٨١ : إن شاءت (٥).
ومحمّد بن
الفضيل [ : واقفي (٦) ] وروايته هذه شاذّة ؛ فليست حجّة.
ويمكن حملها
على
الصفحه ٤١٢ : أصلاً ، كما لا يخفى.
هذا والأوْلى
أن يُستدلّ على ذلك المطلب بما رواه الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب : في
الصفحه ٣٤٨ : ) عن عبد الله بن محمّد عن أبي الحسن عليهالسلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه ، مثل الصلاة المفروضة
الصفحه ٤٦٨ :
وخبر [ مَسْعَدة
(١) ] بن صدقة : المرويّ في ( الخصال ) عن جعفر بن محمّد : عن أبيه عليهماالسلام أنه
الصفحه ٥١ : المدّعى بوجه.
ثمّ قال رحمهالله : ( وفي صحيحة الفضيل : وزرارة : ومحمّد بن مسلم (١) : إنا وإن
أوجبنا
الصفحه ١٠٤ : عليه من
الأخبار مثل ظاهر صحيح زرارة : وفضيل : ومحمّد بن مسلم : عن أبي جعفر عليهالسلام : إذا كان صلاة
الصفحه ٢٩٣ : .
والذي يدلّ على
أن من شكّ : أستّة طاف أم سبعة؟ فطوافه باطل ، خبرُ محمّد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله
الصفحه ٢٧٥ : عريان (٤).
ومن القمّي عن
محمّد بن الفضيل عن الرضا عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ
الصفحه ٢٢٧ : ( قرب
الإسناد ) عن محمّد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أُناس من أهلنا
فأرادوا أن يحرموا
الصفحه ٣٨٥ : : زرع بن محمّد علي بن حسين بن زرع : ، عفا الله عنهم
بمحمّدٍ : وآله ، صلوات الله عليهم أجمعين.
الصفحه ١٣٢ : الوجه الصحيح. لآية الله بحر العلوم السيّد
محمّد مهدي بن مرتضى بن محمّد الطباطبائي البروجردي. والمجلّد