٦ ـ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إذا بلَغتِ الجاريةُ ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا تقبّله المرأة إذا جاوز سبع سنين » (١) .
٧ ـ وعن أبي الحسن عليه السلام : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجلٌ ليست هي بمحرمٍ له ، ولا يضمّها إليه » (٢) .
٨ ـ وعن الإِمام الصادق عليه السلام : « إذا بلَغتِ الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » (٣) .
٩ ـ وعنه عليه السلام ، سأله أحمد بن النعمان ، فقال : عندي جُويريةٌ ليس بيني وبينها رحِمٌ ولها ستّ سنين . قال : « فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها » (٤) .
١٠ ـ قال علي عليه السلام : « مباشرةُ المرأة ابنتَها إذا بلغتْ ستّ سنين شعبةٌ من الزنا » (٥) والمقصود من المباشرة هنا مسّ عضوها الخاص .
إن التقبيل ، والمعانقة ، والتضاجع ، ومسّ العضو الخاص للطفل . . . كل ذلك من الأمور المثيرة للميل الجنسي ، ولكي يبقى النشاط الجنسي عند الأطفال من السادسة فما فوق مجمداً ، أوصى الإِسلام بالحذر عن القيام بتلك الأمور .
المناظرة المثيرة :
لقد اهتم الإِسلام كثيراً بمنع الكبار من القيام بما من شأنه إثارة الميل الجنسي عند الأطفال وفي هذا يقول القرآن الكريم :
____________________
(١) مكارم الأخلاق للطبرسي ص ١١٥ .
(٢) وسائل الشيعة للحر العاملي ج ٥ / ٢٨ .
(٣) وسائل الشيعة للحر العاملي ج ٥ / ٢٨ .
(٤) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج ٢٣ / ١١٤ .
(٥) مكارم الأخلاق للطبرسي ص ١١٥ .
![الطفل بين الوراثة والتربية [ ج ٢ ] الطفل بين الوراثة والتربية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F134_child-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
