استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » (١).
وفي رواية عبيد بن زرارة : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (٢) فإن الظاهر من صلاة الليل بقرينة المقام بلّه هي الصلاة الواجبة وحملها على النوافل كما ذكره الشيخ بعيد.
وفي رواية داود الزجاجي عن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت في آخر الليل صلّت المغرب والعشاء » (٣).
وفي رواية عمر بن حنظلة : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » (٤).
ونحوها رواية أبي الصباح الكناني (٥) عن الصادق عليهالسلام.
وقد أفتى بمضمونها صاحب المدارك (٦) واستحسنه صاحب المفاتيح ، وقوّاه في البحار (٧) واختاره الشريف الأستاد ـ أسكنه الله فراديس الجنان ـ ، وهو ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار حيث ذكر بعض الأخبار المتقدمة وحمله على الضرورة ، فعلى هذا يكون للعشاءين أوقات ثلاثة.
وقد نصّ عليه في الخلاف (٨) بالنسبة إلى صلاة العشاء ، وحكى الإجماع عليه قال : إنه لا
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٢٨٨ ، باب من فاتته الفريضة ودخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة ح ٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٥٦ ، باب المواقيت ح ٥٢.
(٣) الإستبصار ١ / ١٤٣ ، باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة ح ٨ وفيه : والعشاء الآخرة.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٣٩١ ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ح ٢٩.
(٥) الإستبصار ١ / ١٤٣ ، باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة ح ٦.
(٦) انظر مدارك الأحكام ٣ / ٤٠.
(٧) بحار الأنوار ٨٠ / ٥٣.
(٨) الخلاف ١ / ٢٧١.
![تبصرة الفقهاء [ ج ٢ ] تبصرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1331_tabserato-alfoqaha-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
