الصفحه ٢٧٧ :
فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك
كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه
الصفحه ٣٥٥ : صلح
٥
٢٦٢
باب انه ليس للنساء عفو و لا قود
٩
٢٦٥
باب حكم
الصفحه ٦ : لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران (١)
الأولان من استعمال القرعة هو المعمول
الصفحه ١٥ : قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب
محمول على الكراهية لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر
الصفحه ٢٢ : له.
٧٢
٧ ـ وأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم
الصفحه ٤٠ : الرحمن
__________________
(١) يمين الصبر :
التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يلزم ويجبر عليها ان
الصفحه ٤٤ :
٢٥ ـ باب انه لا تقع
يمين بالعتق
١٤٩
١ ـ الصفار عن
محمد بن السندي عن علي بن الحكم
الصفحه ٤٨ : حكم العتق
إذا علق بشرط على جهة النذر
١٦٥
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى
الصفحه ٥٩ : .
٢٠٦
٧ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يكره من
الصفحه ٦١ : الحكم عن أبان عن سلمة أبي
حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : في صيد السمك
الصفحه ٦٨ : الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في صيد الكلب إذا أرسله وسمى فليأكل مما
الصفحه ٦٩ : ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم
الصفحه ٧٠ : .
٢٥٥
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم عن
الصفحه ٧٣ : تطرف والرجل تركض
والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.
٤٧ ـ باب حكم لحم
الحمر الأهلية
الصفحه ٧٤ : إليها.
٢٧٣
٦ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه