السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه أتاه رجل فقال له : اني نذرت ان أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليهالسلام إن فعلت كذا وكذا ففعلته قال علي عليهالسلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
١٦٤ |
٢ ـ فأما ما رواه إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان.
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
٣٠ ـ باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
١٦٥ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن الحج تطوع قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه.
١٦٦ |
٢ ـ فأما مار واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
__________________
* ـ ١٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٧.
ـ ١٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢.
ـ ١٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.