الصفحه ٣٤٠ : عليهمالسلام
أبو الحسن وهو
أصغر أولاد أبيه توفي أبوه وهو طفل كان من
أصحاب أبيه وأخيه وأدرك ابن أخيه أبا الحسن
الصفحه ٣٨ : حرا لأنه
إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث
على ذلك فما يخص
الصفحه ١٤٦ : بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم
عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله
الصفحه ١٨٤ : واخوته لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه
الرواية أن نقول إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في
ولد
الصفحه ٣٠٧ : منهم ذكره
الطوسي وابن النجاشي وعلي
ابن الحكم في شيوخ الشيعة وتلمذ له المفيد
وبالغ في اطرائه وحدث عنه
الصفحه ٣٢ : ما دبرها فلأجل ذلك صار ولدها رقا ،
ولو علم في حال التدبير انها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما
الصفحه ٣٤ : يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مكاتبة أدت
الصفحه ٦٧ : كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كل
وإن أكل.
٢٤٣
٣ ـ عنه عن علي
بن الحكم عن سيف بن عميرة عن
الصفحه ١١٤ :
الحكم بن عتيبة قالا : كنا بباب أبي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم
أبو جعفر؟ فقيل لها : ما
الصفحه ١٥٢ : الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع
الصفحه ١٩٦ : وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع
على صحتها ، مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم ، لان
الصفحه ١٩٨ :
ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل
على أن ما هذا حكمه للامام
الصفحه ٢٠٦ : ،
والثاني : أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع
على أن قوله عليهالسلام عليه مثل ما
الصفحه ٢٥٦ : فلأجل ذلك وجب عليها القتل ، ولو لم يكن تزوجت كان حكمها
أن تخلد في الحبس حسب ما تضمنته الروايات الأولة
الصفحه ٢٦٧ : ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
١٥٥ ـ باب حكم المرأة
إذا قتلت رجلا
١٠٠٥
١ ـ علي بن