١٢٤ ـ باب ما يوجب التعزير
٧٩٢ |
١ ـ يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.
٧٩٣ |
٢ ـ يونس عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.
٧٩٤ |
٣ ـ يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.
٧٩٥ |
٤ ـ يونس عن أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط غير سوط.
٧٩٦ |
٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام إن عليا عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماءة سوط الا سوطا.
٧٩٧ |
٦ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟ قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟
__________________
* ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ـ ٧٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.
ـ ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الفقيه ص ٣٦٢.