قائمة الکتاب
أبواب التدبير
أبواب المكاتبين
كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات
أبواب النذر
أبواب الكفّارات
كتاب الصيد و الذبائح أبواب صيد السمك
أبواب الصيد
كتاب الاطعمة و الاشربة
كتاب الوقوف و الصدقات
كتاب الوصايا
أبواب الإقرار
باب من أوصي إليه بشيء لأقوام فلم يعطهم إيّاه فهلك المال كان عليه الضمان
١١٧كتاب الفرائض
كتاب الحدود
أبواب القذف
أبواب شرب الخمر
أبواب السرقة
كتاب الديات
أبواب ديات الأعضاء
إعدادات
الإستبصار [ ج ٤ ]
الإستبصار [ ج ٤ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :356
تحمیل
لان الخبر الأول إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني ليس فيه إلا أنه ترك ألف درهم وعليه دين وسلف وغير ذلك فقال : يقسم بينهم بالحصص ولا تنافي بين الخبرين على أن الذي يجب أن يعول عليه ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت. ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين يقسم بينهم بالسواء.
٧٢ ـ باب ان من أوصى إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان عليه الضمان
٤٤٤ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
٤٤٥ |
٢ ـ عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أو من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على ذلك :
٤٤٦ |
٣ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى
__________________
* ـ ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨١.