١٥٧ |
٤ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له إن لي جارية ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك.
فهذا الخبر ذكرناه في باب أقسام الايمان في رواية الصفار لأنه رواه بلفظ اليمين وأعدناه هاهنا لتضمنه لفظ النذر والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه من حمله إما على الاستحباب أو على ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي واستواء الامرين فيه على حد سواء كما قلناه هناك.
٢٨ ـ باب انه لا نذر في معصية
١٥٨ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال : لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أورده من سفره. لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به.
١٥٩ |
٢ ـ فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث من أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين
__________________
* ـ ١٥٧ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٤.
ـ ١٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ إلى قوله ( فلا يصلح له فعله ) فقال : كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصيته.
ـ ١٥٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥.