٩٨٠ |
٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار.
٩١٨ |
٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره :
٩٨٢ |
١٠ ـ الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة.
وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
١٥٢ ـ باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح
٩٨٣ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.
٩٨٤ |
٢ ـ النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.
٩٨٥ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان
__________________
* ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ بزيادة في آخره.
ـ ٩٨٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠.
ـ ٩٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٩٤.
ـ ٩٨٤ ـ ٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ بتفاوت يسير.