عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
|
٦٣٦ |
٩ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليهالسلام كان لا يألوا (١) ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن.
فهذه الأخبار غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.
١٠٠ ـ باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات
|
٦٣٧ |
١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف
__________________
(١) لا يألو : أي لا يقصر ولا يتوانى.
* ـ ٦٣٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٣. ـ ٦٣٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.
![الإستبصار [ ج ٤ ] الإستبصار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1321_alestebsar-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
