فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى ، والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا فان أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.
١٢ ـ باب جر الولاء
٦٦ |
١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال ولاء (١) ولده لمن أعتقه.
٦٧ |
٢ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (٢).
٦٨ |
٣ ـ وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة رجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه.
٦٩ |
٤ ـ وذكر الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده ألي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فيكتب : عليهالسلام
__________________
(١) الولاء : بالفتح حق ارث المعتق أو ورثته من المعتق.
(٢) كذا في نسخ الأصل والتهذيب وفى هامش التهذيب وفى بعض النسخ المصححة ( بابنه ) وهو الأظهر.
* ـ ٦٦ ـ تهذيب ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.
ـ ٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الكافي ج ٢ ص ٥٦.
ـ ٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ص ٢٦٢ بزيادة في أوله.
ـ ٦٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣١٩.