عليهالسلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.
٩٢١ |
٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع لان إقراره على نفسه إقرار على مال الغير وذلك لا يقبل بغير خلاف.
١٤٤ ـ باب حد الطرار (١)
٩٢٢ |
١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : إن كان من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.
٩٢٣ |
٢ ـ سهل عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن أبي سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان قد طر من قميصه الأسفل قطعناه.
٩٢٤ |
٣ ـ فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
__________________
(١) الضرار : طر المال سلبه.
ـ ٩٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ص ٣٧٤.
ـ ٩٢٢ ـ ٩٢٣ ـ ٩٢٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٠١.