التمري والزبيبي في كلامه هذا في عنوان الباب ، والإتيان بتلك الأخبار دلالة واضحة على أنّ الكليني من القائلين بحرمة التمري والزبيبي بالغليان ، كما أشرنا (١).
ويؤيّده أيضا ، رواية هذا الراوي بعينه حكاية الزبيبي مع اعتقاده احتياجه إلى ذهاب الثلثين ، كما مرّ (٢).
على أنّ الظاهر من الأخبار أنّ الشراب ليس مختصّا بالعنبي ، بل وربّما كان ظاهره في غيره عند الإطلاق ، ـ كما هو الظاهر من الكليني ـ مثل رواية مولى حرّ ابن يزيد (٣) ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام [ فقلت له ] : إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره ، وإنّهم يكلّفوني صنعتها (٤) ، قال : اصنعها وادفع إليهم (٥) ، وهي حلال قبل أن تصير مسكرا » (٦) ، وبهذه الرواية احتجّ المحلّلون للتمري والزبيبي ، وسيجيء الجواب عنه (٧).
وممّا يقوّي أيضا ، موثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام (٨) : بمضمون صحيحة علي ابن جعفر ، إلّا أنّه أتى في موضع « بشراب » « بالشراب » ، والتقريب ما تقدّم ، مضافا إلى أنّ راوي تلك الروايات هو عمّار هذا الرجل (٩).
__________________
(١) راجع الصفحة : ٦٨٧ من هذا الكتاب.
(٢) راجع الصفحة : ٦٨٧ من هذا الكتاب.
(٣) كذا في تهذيب الأحكام ، بيد أنّه ورد في وسائل الشيعة : ( مولى جرير بن يزيد ).
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( فإنّهم يكلفونني صنعتها ، فأصنعها لهم؟ ).
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( فقال : اصنعها وادفعها إليهم ).
(٦) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢٧ الحديث ٥٤٨ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٨١ الحديث ٣٢١٧٩.
(٧) انظر الصفحة : ٧٠٣ من هذا الكتاب.
(٨) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١١٦ الحديث ٥٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤٢.
(٩) كذا.