المضاربة
قوله : [ وله أحكام خاصّة ] ، والفرض عدم وجودها من المالك ، وقصدوا كلّا من العامل (١) .. إلى آخره (٢).
إذا كان المال باقيا على حاله ، فلا شبهة في أنّ النماء يكون ملكا لصاحب العين ، وبمجرّد جعله للغير قبل وجوده لا يتحقّق النقل إلى الغير وصيرورته ملكا له ، لأنّ النقل يحتاج إلى ناقل شرعي ، ومجرّد الوعدة ليس من النواقل الشرعيّة ، وليس هذا من العقود المملّكة.
فلعلّ المراد أنّه إذا جعلا الربح للعامل بحيث يكون له شرعا ، لا يكون إلّا بأن كان المال دينا وقرضا ، والربح والخسران عليه.
مع أنّه يظهر من الأخبار أنّه إذا جعل الخسران على شخص فالربح له (٣) ، فإذا كان المال باقيا على ملك صاحبه فأيّ معنى لكون خسران مال شخص على شخص آخر ـ كما قال به الشارح في مسألة الشركة (٤) ـ وكون الربح والخسران تابعين لرأس المال أم لا؟! فتأمّل! على أنّ المال لا يبقى بعينه في المعاملات حتّى يكون مال المالك ، فإنّ الظاهر أنّ المالك إذا جعل كلّ الربح للعامل لا يريد أنّ العامل يشتري بهذا المال للمالك
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( من المالك وقصده ، وكذا من العامل ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٢٧.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٢ الحديثين ٢٤٠٧٠ و ٢٤٠٧١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٨ ـ ١٩٩.