الضعف ، بل وربّما كان أضعف من هذه الرواية ، سيّما مع انضمامها إلى ما أشرنا سابقا وما سنشير إليه ، مع أنّ هذه الرواية لا تخلو عن القوّة ، كما ستعرف.
وممّا يقوّي تلك الروايات ، ما في « النهاية الأثيرية » : ( وفي حديث النبيذ : « إذا نشّ فلا تشرب » ، أي إذا غلى ) (١). انتهى.
وأهل السنّة ليسوا متّهمين في نقل مثل هذه الرواية عن الرسول ، لأنّهم لا يقولون بالحرمة بمجرّد النشيش ، بل الرواية مناسبة لمذهب الشيعة ورواياتهم عن الأئمّة عليهمالسلام وورد منهم عليهمالسلام أنّه « إذا ورد عليكم الرواية ما خالف القوم فخذوا بها » (٢) ، وورد : « إن وجدتم من السنّة ما يشبهها ويشهد لها فاقبلوا » (٣).
وبالجملة ، كفي في قوّة هذه الرواية أن يكون الخصم المنكر بالمرّة راويها.
وممّا يقوّي ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : « عن الرجل يصلّي إلى القبلة ، ولا يوثق به (٤) أتى بشراب زعم أنّه على الثلث (٥) ، قال : لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا » (٦) ، حيث قال : « بشراب » بعنوان النكرة ، مع عدم صيرورة الشراب حقيقة في العصير العنبي.
بل قال الكليني : ( باب صفة الشراب الحلال ) (٧) ، ولم يأت في الباب إلّا
__________________
(١) النهاية في غريب الحديث والأثر : ٥ ـ ٥٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١١٨ الحديث ٣٣٣٦٣ ، مع اختلاف يسير.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٢٣ الحديث ٣٣٣٨١ ، وفيه : « إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حقّ .. » ، حيث نقله المحشّي هنا بالمعنى.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( لا يوثق به ).
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه؟ .. ).
(٦) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢٢ الحديث ٥٢٨ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤٣.
(٧) الكافي : ٦ ـ ٤٢٤.