الخشب لا المبيع ، والظاهر أنّ متّخذ البرابط هنا من المسلمين ، للشيوع والغلبة وانصراف الذهن. وأمّا متّخذ الصلبان ، فالظاهر أنّه من النصارى كما لا يخفى ، والأصل في المسلم حمل أفعاله على الصحّة ، ولا يوجد هذا الأصل بالنسبة إلى النصراني ، فتأمّل.
قوله : وكذا الكلام في بيع المسوخ إن كان ممّا لا ينتفع به كالقرد .. إلى آخره (١).
لا يخفى ، أنّه سيظهر من كلامه في ذكر شرائط العوضين في البيع ، أنّ المنع من جهة عدم كون ما لا انتفاع به (٢) ملكا ، والبيع نقل ملك إلى آخر ، وسنذكر تمام الكلام هناك.
قوله : [ سواء ] كان ممّا يصاد عليها ، كالفهد والهرّ والبازي .. إلى آخره (٣).
يظهر من بعض الأخبار صحّة بيع السنّور ، فإنّ رجلا تزوّج بشرط أن يكون (٤) يبيع الدوابّ ، فظهر أنّه يبيع السنّور ، فأجاز أمير المؤمنين عليهالسلام شرطه ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٢.
(٢) في د ، ه : ( ما لا ينتفع به ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٥٣.
(٤) لم ترد ( يكون ) في : ب.