ذكرنا ، فتدبّر.
قوله : فإن أقامه في السوق .. إلى آخره (١).
فيه إشارة إلى أنّه بالعرض على البيع لا يسقط الخيار ، فتأمّل جدّا (٢).
قوله : ولقوله [ تعالى ] ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٣) .. إلى آخره (٤).
ولقوله : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٥) ، ولما مرّ في بحث كراهة الربح على المؤمن من الرواية المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « غبن المؤمن حرام » (٦) ، ولما مرّ من حرمة غشّ المؤمن (٧) الوارد في الروايات ، وكذا المنع عن النجش (٨) ، وأمثال ذلك.
وأمّا رجوع ذلك إلى خيار المشتري ، فلأنّه لو اطّلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به ، لعموم ( أَوْفُوا ) (٩) وغيره ، ولا يتأتّى للبائع أن يقول :
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٢ ، والرواية في : الكافي : ٥ ـ ١٧٣ الحديث ١٧ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٣ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٥ الحديث ٢٣٠٥٩.
(٢) هذه الحاشية أثبتناها من نسخة : ب :
(٣) النساء ٤ : ٢٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٠٣.
(٥) عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦.
(٦) الكافي : ٥ ـ ١٥٣ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٧ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الحديث ٢٣٠٧٢.
(٧) لاحظ! الكافي : ٥ ـ ١٦٠ باب الغش ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٢ الحديث ٤٨ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٢٧٩ باب تحريم الغش.
(٨) لاحظ! الكافي : ٥ ـ ٥٥٩ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٤٥٨ الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.
(٩) المائدة ٥ : ١.