قوله : وبالجملة ، الإجماع والنصّ دليل الجواز واللزوم .. إلى آخره (١).
ولعلّ تتبّع تضاعيف الأحاديث الواردة في أحكامها (٢) يؤيّده ويعضده ، فتأمّل.
قوله : ( ويسقط بالتصرّف ) (٣) ، ظاهره أنّ التصرّف مطلقا يسقط خيار الشرط .. إلى آخره (٤).
هذا الكلام منهم صريح فيما ذكرناه في الحواشي السّابقة من أنّ علّة اقتصار الفقهاء في صور اشتراط ارتجاع المبيع على خصوص اشتراط ردّ الثمن ، وكون ذلك الردّ في مدّة الخيار ، وكون المبيع (٥) هو الّذي اشتراط ارتجاعه لا غيره ، وأنّه لا يصحّ إذا اشترط عدم ردّ أصلا ، أو ردّ لمن هو أجلّ أو أكثر ، أو بيان ، أو مثل صحّة المريض ، أو القدوم من السّفر. إلى غير ذلك ممّا لا خفاء في فساده ، وأنّ قبول مثل الثمن في خصوص الارتجاع للمبيع من جهة النصوص والإجماع.
قوله : [ إلّا ما استثني ] ، مثل ركوب الدابّة للسقي والعلف والحفظ والركوب للردّ .. إلى آخره (٦).
بناء على أنّ الخيار في الفسخ ليس إلّا رجوع العوضين كما كانا قبل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦ ـ ٢٠ الأبواب ٦ و ٧ و ٨ من أبواب الخيار.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١١ ، إرشاد الأذهان : ١ ـ ٣٧٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١١.
(٥) هذا المقطع ساقط من ب ، ج ، ه ، وفي ألف ، ب : ( وكون المنع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٢.