ويقوّي أيضا ، صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام : « إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا يجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون » (١).
ولا يخفى أنّ المراد شهادته في ذهاب الثلثين ، على ما يظهر من تتبّع الأخبار الكثيرة من أنّه المعهود عند الشيعة ، لا الشهادة على نفي السكر ، لأنّها أمر غريب بالنسبة إلى الأخبار ، بل بحسب الواقع أيضا ، مضافا إلى أنّها شهادة نفي ، إذ لعلّه ما أسكر في مزاجه ويسكر في مزاج غيره ، أو حدث السكر حين الشهادة ، أو أسكره سكرا ضعيفا فلم يتفطّن به.
وبالجملة ، التغيّر السكري (٢) يتفاوت بتفاوت الأزمنة ، وكيفيّة السكر شدّة وضعفا ، وسرعة وبطء ، وقوّة الدماغ وضعفه ، وكمّية المشروب ، وغير ذلك ، مثل أنّه كان أكل شيئا يمنع من تأثير المسكر ، وقد صرّح الأطبّاء بذلك. إلى غير ذلك.
والفقهاء صرّحوا بأنّ المعتبر في السكر هو غالب الأمزجة والأزمنة ، فما لا يغيّر إلّا بعض الأذهان أو في بعض الأزمنة لا يحرم ، أو أيّ مزاج يكون وأيّ وقت يكون فيحرم مطلقا (٣).
وعلى التقديرين لا يتأتّى الشهادة على النفي.
وممّا يقوّي ، حسنة عقبة بن خالد ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : « ما طبخ على ثلثه ، فهو حلال » (٤) جوابا عن سؤاله عن العصير المخلوط بالماء ، غلى حتّى ذهب
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ ٤٢١ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢٢ الحديث ٥٢٧ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٩٤ الحديث ٣١٩٤١.
(٢) في النسخ : ( التغيّر السكري ) ، ولعلّ ما أثبتناه هو الصحيح.
(٣) راجع! المهذّب البارع : ٥ ـ ٨٠ ، الروضة البهيّة : ٩ ـ ١٩٧.
(٤) الكافي : ٦ ـ ٤٢١ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢١ الحديث ٥٢١ ، وسائل