الضمان
قوله : اعلم أنّ الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعمّ من الضمان بالمعنى الأخصّ .. إلى آخره (١).
ليس الضمان ضمّ ذمّة إلى ذمّة كما توهّمه العامّة (٢) ، بل هو جعل ما في ذمّة في ضمن ذمّة أخرى ، فمعنى ضمنت ـ مثلا ـ : جعلت ما في ذمّة فلان في ذمّتي ، وتعهّدت أن أعطي ، وعليّ أن اعطي كما عليه أن يعطي ، ولك التسلّط عليّ كتسلّطك الّذي كان عليه ، وأمثال هذه المضامين.
فإذا كان ذلك صحيحا شرعا ، لزمه أن يعطي كما كان يلزم المديون ، وينتقل من ذمّة المديون إلى ذمّته وتبرأ ذمّته ، وينتقل تسلّطه إلى الضامن بأن يكون التسلّط عليه خاصّة.
هذا محلّ وفاق الشيعة ، ومقتضى الصيغة والعقد ، ويصير الانتقال والاشتغال من حين العقد وبعنوان اللزوم ، لعين ما ذكرنا.
والأصل عدم الصحّة إلّا أن يثبت الصحّة من الشرع ، والقدر الثابت من الإجماع والأخبار (٣) هو ما ذكرناه ، ولا ينفع مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) للصحّة
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٢.
(٢) راجع! المغني لابن قدامة : ٤ ـ ٣٤٤ المسألة ٣٥٧٠.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٢٢ الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الضمان.
(٤) المائدة ٥ : ١.