فيثبت إقراره البتّة ، أقرّ أو لم يقرّ.
وإن أقرّ وكالة ، لم يسمع منه حتّى يثبت الوكالة ، فإذا أثبت سمع منه.
قوله : ففيه إشارة إلى ما قدّمناه من جواز المعاطاة والتملّك بها .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّ الوكالة عرفا ليست إلّا استنابة في الفعل ، ورخصة فيه ، ووكول الأمر عليه ، وهذا القدر يكفي في تحقّقه ظهور الرخصة والإذن والاستنابة كيف كان.
فيجب على الموكّل إمضاء جميع ما فعله الوكيل بإذنه ورخصته ، فهو مأمور بالوفاء بالعقود اللازمة الصادرة عن الوكيل ، لأنّها عقده وعهده وشرطه ، بخلاف نفس العقود اللازمة ، فإنّ الأصل فيها عدم الصحّة حتّى تثبت بدليل إجماع أو نصّ ، وتحقّقهما في المعاطاة لا يخلو عن صعوبة وتأمّل ، كما مرّ الإشارة في كتاب البيع (٢) ، سيّما مع دعوى الشهيد الإجماع على وجوب مراعاة الصيغة لأجل اللزوم وسائر ثمرات البيع (٣) ، فتأمّل!.
قوله : بل إذنه باق بحكم الاستصحاب الّذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شكّ .. إلى آخره (٤).
ويقال : إنّه فعل بإذنه ، ويصدق ذلك عرفا ، ولا يمكن للموكّل الاعتراض
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢٩.
(٢) راجع الصفحة : ٦٠.
(٣) لاحظ! مسالك الأفهام : ١ ـ ١٣٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢٩ ـ ٥٣٠.