الغصب
قوله : بل يمكن أن يقال : ظاهر ( بغير الحقّ ) (١) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان مثل المذكور ، فإنّه غير ممنوع شرعا .. إلى آخره (٢).
لا يخفى ، أنّ المتبادر من قول : ( بغير الحقّ ) أنّه بحسب الواقع ، لا في ظنّه ، وكونه مأذونا شرعا في صورة الظنّ محلّ نظر ، بل غايته عدم المؤاخذة إن لم يكن في اعتماده على ظنّه مقصّرا ، بل العمومات الدالّة على منع العمل بالظنّ (٣) تقتضي المنع ، إلّا أن يثبت عدم المنع.
نعم ، إن ثبت الإذن شرعا في موضع ، فالأمر كما قال فيه خاصّة ، فتأمّل!
قوله : فإنّه معلوم عدم استلزام الحفر للبئر (٤) الإلقاء .. إلى آخره (٥).
لعلّ المراد من الملزوميّة أنّ هذا الإتلاف الخاصّ مختصّ به ، لا يوجد بغيره ، فتأمّل!
قوله : وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في مسبعة ، ويمكن أن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٧٣ ، وفيه : ( بغير حقّ ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٢.
(٣) لاحظ! بحار الأنوار : ٢ ـ ١١١ ـ ١٢٤.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( الحفر للتردّي ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٦.