وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقوّم ما فيها ويؤكل ما يفسد (١) وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها أغرم له (٢) الثمن » (٣). الحديث.
وسيجيء عن « الفقيه » فتواه بمضمون ما ذكر ، ومرّ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (٤).
قوله : [ وليس بواضح دليل شدّة الكراهة ] ، إذ يشكل إثبات حكم شرعيّ بمثل ما تقدّم. نعم ، لا شكّ أنّه الأحوط لهما .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّهم يسامحون في أدلّة نفس الكراهة ، فضلا عن شدّتها مع ظهور وجهها.
قوله : [ عدم الحكم بنجاسة ] ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا ، فتأمّل ، فكأنّه (٦) محمول على وجود القرائن .. إلى آخره (٧).
في المطلق تأمّل ، بل ما يوجد في طريق المسلمين وبلادهم ، كما ذكرنا في اللحم أيضا ، فتأمّل!
قوله : في « التذكرة » بأنّه إن كان ما وجد في هذه المواضع عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، وإلّا فهو لواجده (٨) ، ويريدون بأثر الإسلام [ اسم ] النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد
__________________
(١) كذا ، وفي المصادر : ( يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد ).
(٢) كذا ، وفي المصادر : ( غرموا له ).
(٣) الكافي : ٦ ـ ٢٩٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٩٩ الحديث ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٦٨ الحديث ٣٢٣٧٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٥٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٧١.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( وكأنّه ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٧٥.
(٨) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٦٥.