المالك من جهة التعريف. وكذا الكلام فيما دلّ على الاكتفاء بتعريف أقلّ السنة على حصول اليأس بعد القدر الّذي ذكر ، فتأمّل.
قوله : [ إذا كان يسوى درهما فما فوقها ] تخيّر بين أن يقوّمه فيأخذه لنفسه ، فيكون الثمن في ذمّته ، أو يبيعه على غيره فيأخذ الثمن .. إلى آخره (١).
هذا ، إذا كان القيمة معلومة مضبوطة ، وإلّا فبحسب ما اشترى في السوق ، وإن لم يكن ضبط في السوق فيسعى في القيمة ، فأعلى القيم الّتي يشتري يشتري به.
قوله : وفيه تأمّل ، للأصل ، ولأنّ له ولاية التملّك والصدقة (٢) بعد التعريف ، فالبيع بالطريق الأولى ، والتعريف ساقط ، للتعذّر (٣) ، ولا شكّ أنّه أحوط .. إلى آخره (٤).
يمكن أن يقال : الأصل عدم التسلّط على بيع مال محترم إلّا بإذن الشارع أو صاحبه ، ولم يثبت من الشرع جوازه بدونهما ، وولاية التملّك والتصدّق لا يستلزم ولاية البيع ، وكونها بطريق أولى محلّ نظر ، لأنّ التملّك والتصدّق إنّما يكونان بالضمان بالقيمة السوقيّة وبعد التعريف.
لكن ورد فيمن وجد سفرة فيها لحم وخبز أنّه يقوّمهما ويأكلهما ، والرواية رواها في « الكافي » ، و « التهذيب » عن الصادق عليهالسلام : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦٩.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( والتصدّق ).
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( والتعريف ساقط للمتعذّر ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦٩.