حكّام الإسلام ، وقيل : يجب (١) عليه الخمس والباقي للواجد ، لأنّه كنز ، وقيل : دليل التفصيل .. إلى آخره (٢).
لعلّ مراده من أثر الإسلام الأثر الّذي يظهر منه كون صاحبه مسلما ـ كما يظهر من كلامه ـ فربّما كان ذلك سكّة الإسلام بالقياس إلى بعض البلاد وبعض الأوقات.
وبالجملة ، أيّ أثر يكون دليلا على كون المالك مسلما فهو المعتبر ـ كما يظهر من كلامه ـ فلا يناسب بعض المناقشات بأنّ أمر كذا لا يدلّ على كون الصاحب مسلما ، إذ عرفت أنّه إذا كان كذلك فليس بمعتبر عنده ، وليس داخلا في كلامه وتحت مرامه.
وكذا المناقشة بأنّه يجوز أن يعمله كافر ليعامل به المسلم ، لأنّه خلاف الظاهر وبعيد غاية البعد ، مع أنّه على تقدير كونه محتملا بحيث لا يظهر كون المالك مسلما لا يكون داخلا أيضا في كلامه ومرامه.
وكذا المناقشة بأنّه لعلّه ملك ذمّي أو معاهد ، لأنّ مجرّد الاحتمال لا يضرّ ، ولا يتوقّف على ثبوت كونه مال الحربي ، إذ على هذا لا يكون الشرط ظهور كون المالك مسلما كما اعتبره ، بل ظهور كون المالك حربيّا ، ولم يعتبره أحد ، بل لا شكّ في فساده ، إذ على هذا لا يكون المدفونيّة ، ولا الخرابة ، ولا جلاء الأهل وغير ذلك لها مدخليّة ، ولا الاستدلال بالروايتين (٣).
ولا يناسبه التعرّض في خصوص المقام ، بل لا شكّ أنّ الروايتين مطلقتان ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( قيل : ويجب ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٧٦.
(٣) أي : روايتي محمّد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٧٥ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٤٧ الحديثين ٣٢٣٢٤ و ٣٢٣٢٥.