قوله : قد بيّنا أنّه يجب المبادرة إلى التعريف ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع الإمكان إثم ـ إلى قوله ـ : ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول ، لأنّه واجب ، ولا يسقط بتأخيره (١) عن وقته كالعبادات .. إلى آخره (٢).
قد عرفت أنّ الغرض من التعريف إيصال الحقّ إلى أهله ، ومعلوم أنّه واجب ، فلا بدّ من مراعاة ذلك مهما أمكن ، إلّا أن يكون الشرع أسقط عنّا ، أو يكون حرج لم يوجبه الشرع علينا ، كالتعريف في الحول ، فإنّه وإن كان حرجا إلّا أنّه لا بدّ من ارتكابه ، فتأمّل!
قوله : فالظاهر جواز الإعطاء مع القرائن ، وهو ظاهر من كثير من الروايات فيما سبق (٣) ، فلا يحتاج إلى الشهود والثبوت عند الحاكم ـ كما أشرنا إليه مرارا ـ ومع الثبوت يجب (٤) ، فمع التأخير ضامن كسائر الأمانات ، إلّا مع العذر .. إلى آخره (٥).
إذا أفادت العلم ، فلا كلام ولا تأمّل لأحد ظاهرا. وأمّا إذا أفادت الظنّ ، فالظاهر من الروايات جواز الإعطاء ، بل ربّما يظهر منها الوجوب ، حيث قالوا : فإن طالب فأعطها (٦) ، والظاهر أنّه بمجرّد الطلب لا يجوز ، وأنّه إجماعيّ ، فإذا تعذّر الحقيقة فأقرب المجازات حجّة ، وهو ما إذا حصل المظنّة.
مع أنّ الظاهر أنّ المسلمين في الأعصار والأمصار كانوا يعطون بالأمارات
__________________
(١) كذا في النسخ ، وفي مجمع الفائدة والبرهان وفي التذكرة : ( فلا يسقط بتأخّره ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٥٨ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٦٠.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٤١ الباب ٢ و ٤٤٩ الباب ٦ من أبواب اللقطة.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( ومع الثبوت يجب دفعه ، وكذا مع العلم بغير ثبوت شرعي .. ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦٠ ـ ٤٦١.
(٦) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٣٩٧ الحديث ١١٩٥ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٤٣ الحديث ٣٢٣١٢.