وكذا الفرق بين ما في الصحيحة (١) وما ذكره الشارح.
قوله : [ باشتراط ] تقديم الإيجاب في الإجارة ، بل غيرها أيضا غير واضح .. إلى آخره (٢).
الإيجاب غير مذكور (٣) ، فلعلّه كان مقدّما ، ونسبة الشرط إلى المكتري وذكره منه لأنّه منه ، فلعلّ إنشاء هذا الشرط لا إنشاء صيغة نفس الإجارة وأنّ لها ظهورا ما فيما ذكره الشارح ، لكن كفاية هذا القدر محلّ إشكال ، إذ لا شكّ في أنّ السائل غرضه أمر آخر وهو مدّ نظره ، وأمّا حكاية التقديم والتأخير فليس مدّ نظره ، بل حكايته على سبيل الإجمال.
فلا وثوق إذا ظهر أنّ الغرض أمر آخر ، وأنّ الذكر كذلك بالغرض وعلى سبيل الإجمال ، إذ المتعارف في المحاورات أنّهم يجملون ويهملون ، بحيث لا وثوق في التقديم والتأخير بمحض الحكاية المسوقة لغرض آخر وليس حالها مقصودا في المقام ، فتأمّل!.
قوله : ما نعرف دليله ، على أنّه قال : مستند أكثر الأصحاب الروايتان الصحيحتان (٤) عن الحلبي (٥) ومحمّد بن مسلم (٦) .. إلى آخره (٧).
لا يخفى أنّ اشتراط التعيين دليله في غاية الوضوح ، لما عرفت من أنّه بمجرّد
__________________
(١) أي صحيحة أبي حمزة الثمالي : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١١ الحديث ٤٢٢٦٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤.
(٣) أي أنّه غير مذكور في صحيحة أبي حمزة الثمالي.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( روايتان صحيحتان ).
(٥) الكافي : ٥ ـ ٢٩٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١٦ الحديث ٢٤٢٦٨.
(٦) الكافي : ٥ ـ ٢٩٠ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١٦ الحديث ٢٤٢٦٧.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦.