إلى آخره (١).
قوله عليهالسلام : « قد عمل فيه » (٢) علّة لعدم البأس ، كما هو ظاهر ، فليس الدلالة بالمفهوم الّذي ليس بحجّة ، لأنّ مفهوم العلّة حجّة.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة أبي حمزة (٣) ، ولا تأمّل في كونه الثمالي.
قوله : [ يكفي أدنى العمل ، وما يصدق عليه ] ، لا الّذي نقل عن الشيخ .. إلى آخره (٤).
ما نقله عن الشيخ رحمهالله لا يبعد حمله على ما ذكره ، بل الظاهر ذلك ، بقرينة أدلّته.
قوله : ولكن ظاهرها أنّها في الأجير المعيّن .. إلى آخره (٥).
حملها عليه مشكل ، إذ لا معنى للاستثناء حينئذ ، سيّما على الإطلاق.
قوله : وليست كذلك في الأصول .. إلى آخره (٦).
وكذا رواية حكم الخيّاط (٧).
قوله : فهي تدلّ على جواز ما نحن فيه .. إلى آخره (٨).
وقد عرفت الكلام في ذلك ،
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٤ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٣٣ الحديث ٢٤٣٠٣.
(٣) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١٠ الحديث ٩٢٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٣٣ الحديث ٢٤٣٠٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨ ، وهو إشارة إلى رواية محمد بن الحسن الصفّار : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٦ الحديث ٢٤٣٣٤.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٥ ، الكافي : ٥ ـ ٢٧٤ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١٠ الحديث ٩٢٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٣٢ الحديث ٢٤٣٠٠.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٤ ، وفيه إشارة إلى صحيحة أبي حمزة.