العقد وبنفسه ينتقل العوضان ، وغير المعيّن كيف ينتقل؟! والشرط بمنزلة العوض وجزئه.
لكن الظاهر أنّ بناء المشهور على أنّ العوضين معيّنان ، وهما الحمل إلى الموضع المعيّن والأجرة المعيّنة ، فينتقل كلّ منهما من حين العقد ، إلّا أنّ المستأجر شرط أن يكون الوصول في يوم معيّن بحيث لو لم يف بالشرط يكون له التسلّط على إسقاط بعض الأجرة بنحو كذا وكذا ، ولفظ الإسقاط شاهد على ما ذكرنا.
وأمّا الأخبار ، فلم يظهر منها كون المراد الإجارة الصحيحة اللازمة ، بل يمكن أن يكون مراضاة ومعاطاة ، كما يشير إليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام (١) ، مع أنّها على تقدير ظهورها في الإجارة الصحيحة يمكن توجيهها بما وجّه كلام المشهور.
قوله : وإن لم يكن سلّم العين إلى المستأجر .. إلى آخره (٢).
قد مرّ أنّ ذلك هو الحقّ بشرط عدم تحقّق عادة على خلافه ، إذ معه يتّبع العادة ، لأنّ الإطلاق ينصرف إليها ، ونظر العلّامة إلى وقوع العادة في بلده ، كما ذكره (٣).
قوله : [ ولا يبعد أيضا صحّة الإجارة ] مع انضمام شيء مقصود معه ، بحيث يخرج عن السفه والغرر ، كما مرّ في البيع .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ الضميمة لا تنفع إلّا أن تكون مقصودة بالذات وغيرها مقصودا بالعرض ، وإلّا فإن كان إعطاء شيء عوض غير المقدور عليه سفها وغررا يكون
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٥ ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦ ـ ٣٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٩.