كما هو الحقّ المحقّق.
قوله : ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم لدليله .. إلى آخره (١).
لا وجه لما ذكره بقوله : ( ويمكن .. إلى آخره ) ، لأنّ ما ذكره في المبيع المعيب جار هنا بلا تأمّل ، ومرّ من الشارح في المبيع المعيب وأمثاله اختيار انفساخ العقد وبطلانه (٢) ، وأظهرنا هناك أنّه ليس كذلك ، وأنّ الحقّ مع القوم ، والحال في المقام وفيه واحد بلا تأمّل (٣).
قوله : [ حتّى لا يكون ضامنا لها ] ، وما عرفت دليله ، فتأمّل ، والظاهر عدم الاشتراط وعدم الضمان [ بدونه ] .. إلى آخره (٤).
لعلّ مراده يستقيم دليله ، وإلّا فدليله واضح وصرّح به ، وهو عدم جواز التصرّف في مال المسلم إلّا من طيب نفسه ، وكذا من هو بحكم المسلم ، وأنّ مجرد جواز الإجارة لا يستلزم تجويز التصرّف ، لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما ، كما هو الحال في بيع المشاع ممّن باع حصّته منه.
نعم ، سيجيء الصحيحة الظاهرة في جواز التسليم وعدم الضمان وأنّه إن علم المؤجر جواز إجارته للغير ومع ذلك أطلق العقد ولم يشترط ، فلعلّ الظاهر تجويز التصرّف ، كما ذكره الشارح (٥).
قوله : ولكنّ دلالتها بالمفهوم ، وقريب منها (٦) رواية إسحاق بن عمّار (٧) ..
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٢٥.
(٣) راجع الصفحة : ٢٧٦ من هذا الكتاب.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٢.
(٦) كذا ، وفي المصدر : ( وقريب منه ).
(٧) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢٣ الحديث ٩٧٩ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٢٩ الحديث ٢٤٢٩٢.