شرعي ، لأنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي عليه ، وكيف يكون الأصل في كلّ عقد أن يكون موافقا للشرع ، ويترتّب عليه الآثار الشرعيّة. اللهم إلّا أن يكون المراد منه العموم فيرجع إلى الآية (١) والأخبار (٢).
نعم ، لو علم العقد الصحيح وغير الصحيح ووقع النزاع في صدور أيّهما من مسلم ، فالأصل صحّة تصرّفات المسلم ، لكن هذا لا ينفع المقام قطعا.
قوله : [ وأنّ تسليمه في الأمر الكلّي الّذي ] هو الضدّ العام عنده ـ كما فسّره ـ مستلزم للضدّ الخاصّ .. إلى آخره (٣).
لا يخفى أنّ الضدّ العام له معنيان :
الأوّل : المرادف لقولهم : الضدّ الخاصّ ، يعني هذا المفهوم الكلّي الّذي كلّ واحد واحد من الأضداد الخاصّة فرد له ، وهذا بعينه يرجع إلى الضدّ الخاصّ ، وليس هذا مراد الشهيد رحمهالله.
والثاني : ما هو بمعنى ترك المأمور به ، ولا شكّ في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه ، وهذا هو مراده ، فلا يستلزم الضدّ الخاصّ ، وهو واضح.
قوله : نعم ، يمكن المنع أوّلا كما فعله ، فتأمّل! فهو كالأجير الخاصّ (٤) .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّه سلّم كون العقد بعده بلا فصل منهيّا عنه ، وكذا العمل ، إلّا أنّه لم يسلّم فساد ذلك العقد وذلك العمل ، لأنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ،
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ). الطلاق (٦٥) : ٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٠٤ الباب ٤ من أبواب كتاب الإجارة.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٠.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( وهو كما في الأجير الخاص ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٠.