اللهم إلّا أن يتحقّق اشتراط التأجيل ، فيجب الوفاء بالشرط ، ومثل الشرط ما إذا كان معهود متعارف ينصرف الإطلاق إليه.
قوله : قلت : إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام ، وإلّا فينبغي نفيه بأصل براءة الذمّة .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ مقتضى مدلول العقد انتقال العوضين من حين العقد ، فتصير المنفعة ملكا للمستأجر بعد العقد بلا فصل ، ومقتضى ظاهر هذا كون المنفعة المتّصلة به ملكا له.
اللهم إلّا أن يكون شرطا أو عادة ينصرف الإطلاق إليها ، أو قرينة فحينئذ لا مجال للتأمّل ، وإلّا فالأمر كما قاله الشهيد (٢) ، لا لأنّ الأمر يقتضي الغرر ، بل لأنّها حينئذ ملك المستأجر ، فكيف يؤجّره الغير؟! إلّا أن يقول بأنّه فضولي موقوف على إذن المالك فإن أذن صحّ وإلّا فغصب ، إن عمل للغير يعامل فيه معاملة الغصب.
نعم ، لو كان الوجوب من جهة ما مرّ ، فالأمر كما ذكره « شرح الشرائع » ، وسيجيء في شرح قول المصنّف رحمهالله : ( ونفقة الاجراء ) (٣) أخبار كثيرة تؤيّد الشهيد رحمهالله.
قوله : ويؤيّده الأصل والشهرة والآية والأخبار .. إلى آخره (٤).
هذا الأصل لا أصل له ، بل عرفت أنّ الأصل عدم الصحّة حتّى يثبت بدليل
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٨.
(٢) مسالك الإفهام : ١ ـ ٢٥٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٩ ، وفيه : ( ونفقة الأجير ) ، وكذلك في إرشاد الأذهان : ١ ـ ٤٢٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٠.